القاعدة رقم 47 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
إجراءات • استئناف • عقوبة • محكمة النقض والإبرام
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- المواد
- قانون تحقيق الجنايات م٢٣٦
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٦–٦٧ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٤٧ ⇐ ص٦٧): • إجراءات — دفع . الدفع ببطلان عريضة الدعوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لعدم بيان الواقعة فيها . وجوب إبدائه قبل سماع الشهود . هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام • استئناف — تقرير التلخيص. ثبوت تلاوته فى الجلسة بالحكم. خلو المحضر مما يدل على أنه لم يتل. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل • عقوبة — تقدير العقوبة . عدم تجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة التى أدين المتهم بمقتضاها . تمسك المتهم بأن صحيفة السوابق التى شدّدت العقوبة بناء عليها ليست له . لا يجديه • محكمة النقض والإبرام — تقرير التلخيص . ذكر أنه تلى فى الجلسة بالحكم . خلو محضر الجلسة مما يدل على أنه لم يتل . لا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

