قاعدة ص ٧٠
القاعدة رقم 46 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
حكم • محكمة النقض والإبرام
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- المواد
- قانون تحقيق الجنايات م٢٣١
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٦–٦٧ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٤٦ ⇐ ص٦٦): • حكم — التوقيع عليه — عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره • محكمة النقض والإبرام — أسباب الطعن . تقديمها . ميعاده . الحصول على مهلة . مناطه . شهادة دالة على أن الحكم ومحضر الجلسة وردا إلى قلم الكتاب فى اليوم الذى صدرت فيه الشهادة . يجب على الطاعن أن يطلع على الحكم ويقدم ما يرى تقديمه من الأسباب قبل مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . لم يفوت عليه أية فرصة أو مصلحة
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

