قاعدة ص ٧٠
القاعدة رقم 45 — القضية رقم 2243 سنة 12 القضائية
كحول . الرسوم والتعويضات المشار إليها فى المرسوم بقانون الخاص برسوم الإنتاج على الكحول . لا يصح الحكم بها عند وقوع مخالفة لأحكام المادة ٨ من هذا المرسوم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المرسوم بقانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤)
المبادئ المستخلصة
إن المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول أن الرسوم والتعويضات الوارد ذكرها فيه لا يصح الحكم بها إذا كان الفعل الذى وقع لا يكوّن إلا مخالفة لحكم المادة الثامنة منه التى تحظر صناعة أى جهاز يمكن استعماله لتقطير أو تكرير أو تحويل الكحول أو حيازته قبل أن يقدّم إخطار بذلك لإدارة رسم الإنتاج . إذ أن الأفعال التى
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

