القاعدة رقم 632 — القضية رقم 1426 سنة 15 القضائية
تلبس . مشاهدة المتهم ومعه السلاح النارى فى يده وعدم تقديمه لمأمور الضبط الذى شاهده الرخصة التى تخوله حمله . تلبس بجنحة حمل السلاح ولو استطاع فيما بعد تقديم هذه الرخصة . لا يشترط فى التلبس أن تكون الجريمة التى اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة عناصرها أو ثابتة على المتهم . القبض على المتهم وتفتيشه . صحيح سواء لداعى مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة متعلقة بالجريمة كالخراطيش مثلا . حق المأمور الذى باشر التفتيش فى أن يضع يده على ما يصادفه متعلقا بجريمة أخرى . الاستدلال بالشىء المضبوط أثناء هذا التفتيش . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن مشاهدة المتهم ومعه السلاح النارى فى يده ، وعدم تقديمه لمأمور الضبط القضائى الذى شاهده الرخصة التى تجيز له حمل السلاح — ذلك يعتبر تلبسا بجنحة حمل السلاح ولو استطاع المتهم فيما بعد أن يقدّم الرخصة . إذ لا يشترط فى التلبس أن يثبت أن الواقعة التى اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة أو أن المتهم هو الذى قارفها . وإذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحا وتفتيشه ، سواء لداعى مجرّد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذى ضبط معه ، صحيح كذلك . ومتى كان التفتيش صحيحا فان مأمور الضبط القضائى الذى باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده فى طريقه أثناء عملية التفتيش ، سواء فى ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التى يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث . إذ لا تصح مطالبته ، وهو بحكم القانون إذا علم ، عن أى طريق ، بوقوع جريمة مختص بتحرى حقيقتها ، أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت ، والحال أن هذا الدليل هو الذى قابله مصادفة أثناء مباشرته عملا مشروعا ، ولم يكن فى الواقع وحقيقة الأمر ، ناتجا عن أى إجراء أو عمل مما يصح وصفه فى القانون بالصحة أو البطلان . أما الضبط — وهو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون منه على الناس فى خطره — فانه يكون صحيحا على أساس التلبس إذا كان ماشوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدّر مثلا ، فإذا لم يكن إلا دليلا كشف عن جريمة سبق وقوعها فان هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخوّل مأمور الضبط القضائى أن يثبت حالته فى محضر يحرره ويسير فى التحرى عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتا حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانونا كما هو مقتضى المادة ١٠ من قانون تحقيق الجنايات . وإذن ففى كل الأحوال يكون الاستدلال بالشىء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغا جائزا .
صور الصفحات ٧٩٠–٧٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

