القاعدة رقم 633 — القضية رقم 1436 سنة 15 القضائية
دفاع . متهم بجنحة . عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه . يتعين على المحكمة أن تسمعه . طروء عذر قهرى على هذا المحامى منعه عن القيام بمهمته . يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه . اعتذار المحامى بمرضه وتقديم زميل له شهادة بذلك . على المحكمة أن تقدّر هذا العذر . رفضها تأجيل الدعوى . يجب أن تبين أسبابه . على المحكمة مراعاة حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر . وجوب تأجيل الدعوى إذا كان لا اتصال [للمتهم] به وكان معوّلا على المحامى فى دفاعه . ترخيص المحكمة فى تقديم مذكرات . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه ، فانه يتعين على المحكمة أن تسمعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة ، متى ثبتت صحة عذره ، أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه ، وإلا فانها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك ، فانه يكون على المحكمة أن تقدّر هذا العذر ، فاذا اقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامى من القيام بواجب الدفاع عن المتهم . وإذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك ، وأن تراعى فى الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذى أبداه المحامى حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به وأنه كان معوّلا فى دفاعه على المحامى أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع . ولا يقلل من ذلك ترخيصها فى تقديم مذكرات ، لأن المذكرات فى المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بها فى دفاعهم .
صور الصفحات ٧٩٥–٧٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

