قاعدة ص ٧٩٠
القاعدة رقم 631 — القضية رقم 1421 سنة 15 القضائية
مواد مخدّرة . تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه . جريمتان تامتان . وقوع المخدّر فى يده حيازة تامة ، واتفاقه على شرائه شراء تام ولو استردّ منه المخدّر بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبطه الواقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين ، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدّر بتسلمه إياه هو حيازة تامة ، واتفاقه جدّيا من جهته على شرائه هو شراء تام ولو كان قد استردّ منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة والمتهم فيها متلبسا بجرمه .
صور الصفحات ٧٩٠–٧٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

