قاعدة ص ٧٨٩
القاعدة رقم 630 — القضية رقم 1417 سنة 15 القضائية
تفتيش . قضاء المحكمة ببطلانه . إدانة المتهم بناء على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش . معناه أن هذه الأقوال لم تصدر عنه تحت تأثير التفتيش الذى وقع عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة مع قضائها ببطلان التفتيش الذى وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود ، وعلى أقواله هو أمام النيابة ، فهذا منها سليم ولا شائبة فيه . لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعدّ دليلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذى وقع عليه .
صور الصفحات ٧٨٩–٧٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

