القاعدة رقم 629 — القضية رقم 1415 سنة 15 القضائية
(أ) سب . حصوله من المتهم وهو فوق سطح منزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام . توافر العلانية . • (ب) نقض وإبرام . خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة . لا يهم ما دام الخطأ لم يؤثر فى جوهر الشهادة ولا فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ١٤٨ ع = ١٧١)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) سب . حصوله من المتهم وهو فوق سطح منزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام . توافر العلانية . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هى أنه سب المجنى عليهنّ وهو فوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام ، فإن العلانية تكون متوافرة فى هذه الحالة . لأن القانون صريح فى أن القول أو الصياح يعتبر علنيا إذا حصل الجهر به فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق ، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . 2 — (ب) نقض وإبرام . خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة . لا يهم ما دام الخطأ لم يؤثر فى جوهر الشهادة ولا فى الحكم . ٢ — إن خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى جوهر الشهادة . وخصوصا إذا كان الحكم قد اعتمد على أدلة أخرى غير هذه الشهادة .
صور الصفحات ٧٨٩–٧٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

