القاعدة رقم 628 — القضية رقم 1383 سنة 15 القضائية
مسئولية مدنية . لا يجوز بحال للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل أمام المحاكم الجنائية إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه إن جاز فى القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو مسئول عنه ، أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم ، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية فى الدعوى المدنية التى ترفع على المتهم وحده للمدافعة فى الحق المدنى المطلوب ، فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة . لأن هذا التدخل ، مع ما أورده القانون فى المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التى تكفل عدم إدانة برىء ، لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض ، بل إنه يكون خلقا لضمان للمتهم لم ير القانون له محلا . فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها ، مما يحرص القانون دائما على تجنبه . وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التى جاءت فى القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط ، مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز .
صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

