شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٦

القاعدة رقم 627 — القضية رقم 1401 سنة 15 القضائية

هتك العرض : (أ) ركن القوة . يتوافر بالمباغتة . مثال . • (ب) القصد الجنائى . لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية . يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٣١ ع = ٢٦٨)

المبادئ المستخلصة

1 — هتك العرض : (أ) ركن القوة . يتوافر بالمباغتة . مثال . ١ — يكفى قانونا لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة . فاذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة فى الدعوى قد قال " إن مباغتة المجنى عليه ووضع المتهم إصبعه فى دبره [بجأة] وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافرا " فقوله هذا صحيح . 2 — (ب) القصد الجنائى . لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية . يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام . ٢ — لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية ، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ، مهما كان الباعث على ذلك . فيصح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد بفعله إلا مجرّد الانتقام من المجنى عليه أو ذرّيته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 786
صفحة 786
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا