القاعدة رقم 627 — القضية رقم 1401 سنة 15 القضائية
هتك العرض : (أ) ركن القوة . يتوافر بالمباغتة . مثال . • (ب) القصد الجنائى . لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية . يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ ع = ٢٦٨)
المبادئ المستخلصة
1 — هتك العرض : (أ) ركن القوة . يتوافر بالمباغتة . مثال . ١ — يكفى قانونا لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة . فاذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة فى الدعوى قد قال " إن مباغتة المجنى عليه ووضع المتهم إصبعه فى دبره [بجأة] وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافرا " فقوله هذا صحيح . 2 — (ب) القصد الجنائى . لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية . يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام . ٢ — لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية ، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ، مهما كان الباعث على ذلك . فيصح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد بفعله إلا مجرّد الانتقام من المجنى عليه أو ذرّيته .
صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

