قاعدة ص ٧٨٥
القاعدة رقم 626 — القضية رقم 1397 سنة 15 القضائية
غش فى المعاملات التجارية : علم المتهم بالغش ، الاعتماد فى بيانه على القول بأن كل متعهد توريد لا بد أن يكون عالما بما قد يكون فى البضاعة من غش ولو لم تكن من صنعه . لا يصح . لا بد من بيان طريقة الغش ونسبته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١)
المبادئ المستخلصة
إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة — هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون ولا يتفق وحكم المنطق . فان الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان ، كائنا من كان ، أن يدركه بحسه أو بتمييزه . وإذن فلا يصح اعتبار مثل هذا القول — من غير بيان نسبة الغش وطريقته الخ — دليلا كافيا لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية .
صور الصفحات ٧٨٥–٧٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

