القاعدة رقم 625 — القضية رقم 1394 سنة 15 القضائية
سرقة . متى يعتبر المتهم سارقا للشىء المسلم إليه ؟ إذا كانت حيازة الشىء باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه مراعيا له بحواسه على الرغم من التسليم . إدانة المتهم فى اختلاس الشىء المسلم إليه بمجرّد القول بأن تسليمه إياه كان مشروطا بردّه بعد استيفاء أمور فيه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه لكى يمكن اعتبار المتهم سارقا للشىء الذى بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه يرعاه بحواسه كأنه فى يده هو ، على الرغم من التسليم . فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعى ترخيصا معدا لصرف الدقيق بمقتضاه لكى يستوفى بعض الإجراءات ويردّه إلى الموظف ، فاحتفظ به لنفسه ، فأدانته المحكمة فى سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشروطا بردّه بعد الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره فى هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف واستمرار إشرافه عليه ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور .
صور الصفحات ٧٨٥–٧٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

