القاعدة رقم 624 — القضية رقم 1392 سنة 15 القضائية
(أ) مبان . المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى . الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى . عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء . مخالفة للقانون . • (ب) الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة . استئنافه من المتهم . عدم استئناف النيابة . براءة المتهم استئنافيا . نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة . لا يجوز أن تزيد الغرامة على المحكوم به ابتدائيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) مبان . المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى . الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى . عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء . مخالفة للقانون . ١ — إن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى ينص فى المادة السابعة على أنه "يجب فى جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن ٢/٧٠ مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و ٣/٦٠ مترا للدور الأرضى و ٣/٤٠ مترا لكل دور من الأدوار العلوية " . ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل دور ، وكان الغرض من هذا النص — على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون — هو تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى ، وكان عمل " قاطوع " مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر للارتفاع ، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى حصل فيه ذلك ، فإنه يتعين فى عمل هذا القاطوع مراعاة الارتفاع الذى حدّده القانون فى جميع المنشآت . 2 — (ب) الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة . استئنافه من المتهم . عدم استئناف النيابة . براءة المتهم استئنافيا . نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة . لا يجوز أن تزيد الغرامة على المحكوم به ابتدائيا . ٢ — إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته استئنافيا ، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا .
صور الصفحات ٧٨٢–٧٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

