شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٢–٧٨٤

القاعدة رقم 624 — القضية رقم 1392 سنة 15 القضائية

(أ) مبان . المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى . الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى . عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء . مخالفة للقانون . • (ب) الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة . استئنافه من المتهم . عدم استئناف النيابة . براءة المتهم استئنافيا . نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة . لا يجوز أن تزيد الغرامة على المحكوم به ابتدائيا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) مبان . المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى . الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى . عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء . مخالفة للقانون . ١ — إن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى ينص فى المادة السابعة على أنه "يجب فى جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن ٢/٧٠ مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و ٣/٦٠ مترا للدور الأرضى و ٣/٤٠ مترا لكل دور من الأدوار العلوية " . ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل دور ، وكان الغرض من هذا النص — على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون — هو تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى ، وكان عمل " قاطوع " مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر للارتفاع ، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى حصل فيه ذلك ، فإنه يتعين فى عمل هذا القاطوع مراعاة الارتفاع الذى حدّده القانون فى جميع المنشآت . 2 — (ب) الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة . استئنافه من المتهم . عدم استئناف النيابة . براءة المتهم استئنافيا . نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة . لا يجوز أن تزيد الغرامة على المحكوم به ابتدائيا . ٢ — إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته استئنافيا ، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 784
صفحة 782
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٢–٧٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا