شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٠

القاعدة رقم 621 — القضية رقم 1151 سنة 15 القضائية

وصف التهمة . إحالة المتهمين ( موظف بالجمرك وعسكرى بوليس ) إلى محكمة الجنايات باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما جناية رشوة . تبين المحكمة أن العمل الذى أخذا النقود للامتناع عنه ليس بعلمهما داخلا فى اختصاصهما وإنما هما أوهما المجنى عليهم بأنه من اختصاصهما ليستوليا منهم على النقود . اعتبارها الواقعة نصبا . لا تثريب عليها فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٤٠ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هى هى التى عدّتها المحكمة مكوّنة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذى أخذ المتهمان مبالغ النقود للامتناع عنه هو ، بعلمهما ، ليس مما يدخل فى اختصاصهما ، خلافا لما جاء فى وصف التهمة ، وأنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين ( أحدهما موظف بالجمرك والآخر عسكرى بوليس ) أوهما المجنى عليهم كذبا باختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الاستيلاء على مالهم الذى تم لهما الاستيلاء عليه ، فلا تثريب عليها فى ذلك . لأنها لم تسند إليهما فى الحكم أى فعل جديد ، بل هى استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة فى الأساس الذى أقيم عليه الوصف الأوّل ، لعدم ثبوتها فى حقهما بناء على التحقيق الذى أجرته بالجلسة ، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذى يتفق معها والذى أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة ، وهذا لا شائبة فيه . فقد نصت المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على أنه يجوز للمحكمة " بدون سبق تعديل فى التهمة ، أى بغير أن تلفت الدفاع فى الجلسة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التى أثبتها الدفاع " . والواقعة التى أثبتتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب . فالطرق الاحتيالية متوافرة من سعيهما فى تأييد مزاعمهما بأعمال خارجية ، إذ هما من الموظفين العموميين ، وصفتهما هذه تحمل على الثقة بهما وتصديق أقوالهما . ثم هما اتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما ، وكلا الأمرين عمل خارجى يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 780
صفحة 780
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٠–٧٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا