قاعدة ص ٧٨٠
القاعدة رقم 620 — القضية رقم 1090 سنة 15 القضائية
إصابة خطأ . حكم بالإدانة فى هذه الجريمة . يجب أن يذكر فيه الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة مع بيان الأدلة على وقوعه . النقص فى ذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فانه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٧٨٠–٧٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

