قاعدة ص ٧٨١
القاعدة رقم 622 — القضية رقم 1384 سنة 15 القضائية
تزوير فى ورقة رسمية . شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود التصرف . تزوير فى ورقة رسمية . المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ ع . نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ١ و ٢ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٣ = ٢٢٦ و ٢٢٧)
المبادئ المستخلصة
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة فى الشهادة الإدارية التى يحرّرها العمدة بوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من عقود التصرف ولم تحرّر فى صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره فى المادتين ٢٢٦ و ٢٢٧ من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى ما يقع من تغيير الحقيقة فى أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة . هذا النص الاستثنائى الذى لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه .
صور الصفحات ٧٨١–٧٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

