القاعدة رقم 619 — القضية رقم 1038 سنة 15 القضائية
دفاع شرعى . حق الدفاع عن المال . متى لا يبيح مقاومة مأمورى الضبطية القضائية ؟ . قيام رجال البوليس وموظفى وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها بينه وبين الوزارة . وقوع اعتداء من المتهم عليهم فى أثناء ذلك دفعا لعدوانهم . لا عقاب عليه ولو كان قد صدر من النيابة أمر بالهدم . الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى . دفع المتهم بأنه ارتكب ما ارتكبه دفاعا عن ماله . وجوب بحثه . إدانته دون بحثه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢١٢ ع = ٢٤٨)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعى " لا يبيح مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته ... الخ " إلا أن محل تطبيق هذه المادة — كما يؤخذ من عبارتها ومن المصادر التشريعية التى أخذت عنها — أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلا فى اختصاصه. فإن المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف "بناء على واجبات وظيفته"، والمادة ٩٩ من قانون العقوبات الهندى التى أخذت هذه المادة عنها تشير — على ما جاء فى شرح المفسرين لها — إلى الأعمال التى تدخل فى اختصاص الموظف ، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل ، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عين فى أمر القبض ، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه ، ففى هذه الأحوال وما شاكلها لا تجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية ، لأن القبض على المتهمين هو من أعمال وظيفته . أما إذا كان العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه ، لأن القبض على الشاهد ليس داخلا فى اختصاصه أصلا . وإذن فإذا كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى المتهم قد وقعت فى أثناء قيام رجال البوليس وموظفى وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه بالأرض المتنازع عليها بينه وبين وزارة الأوقاف، فإنه إذ كان الهدم مما لا يدخل فى اختصاص أولئك الموظفين لا يكون ثمة مانع يمنع المتهم من دفع عدوانهم . ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر بالهدم من النيابة العمومية . لأن النيابة هى الأخرى لا تملك — بحسب اختصاصها — إصدار مثل هذا الأمر، إذ الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى ، ولا طاعة لرئيس على مرؤوس فى معصية القانون، ورجال البوليس، وهم ينفذون أمر النيابة ، لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها . وإذن فإذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا دفاعا عن ماله ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تبحث هذا الدفع فتبين هل كان المتهم واضعا يده على الأرض المتنازع عليها وأقام أبنيته عليها، وهل كان فى ظروف تبرر ما ارتكبه، أم أنه قد تجاوز الحدّ اللازم للدفاع . فإذا هى أغفلت بحث هذا الدفع وقضت بالإدانة فإن حكمها يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
صور الصفحات ٧٧٥–٧٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

