قاعدة ص ٧٧٤
القاعدة رقم 618 — القضية رقم 1404 سنة 15 القضائية
تفتيش . إذن التفتيش . صدوره مكتوبا موقعا عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة . إجراء التفتيش بناء عليه . صحيح ولو لم يكن هذا الإذن بيد الضابط عند إجرائه التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة . فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانون لا يحتم ذلك . وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
صور الصفحات ٧٧٤–٧٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

