شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٧٢

القاعدة رقم 615 — القضية رقم 1366 سنة 15 القضائية

نصب . موظف عمومى (تمورجى فى معزل طبى) . استعانته بوظيفته فى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل . إثبات الحكم ذلك . هذا يكفى لبيان توافر الطرق الاحتيالية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)

المبادئ المستخلصة

إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرّد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية . فإذا كان الحكم فى إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم، وهو تمورجى فى المعزل الطبى الذى نزل فيه أخو المجنى عليها ، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ ٥٣ قرشا على زعم أنه ثمن للحقن اللازمة لعلاج أخيها ، فهذا القول يكفى لبيان الطرق الاحتيالية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 772
صفحة 772
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٢–٧٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا