قاعدة ص ٧٧٢
القاعدة رقم 615 — القضية رقم 1366 سنة 15 القضائية
نصب . موظف عمومى (تمورجى فى معزل طبى) . استعانته بوظيفته فى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل . إثبات الحكم ذلك . هذا يكفى لبيان توافر الطرق الاحتيالية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرّد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية . فإذا كان الحكم فى إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم، وهو تمورجى فى المعزل الطبى الذى نزل فيه أخو المجنى عليها ، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ ٥٣ قرشا على زعم أنه ثمن للحقن اللازمة لعلاج أخيها ، فهذا القول يكفى لبيان الطرق الاحتيالية .
صور الصفحات ٧٧٢–٧٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

