القاعدة رقم 616 — القضية رقم 1368 سنة 15 القضائية
(أ) تعويض . تقديره على أساس جسامة الإصابة وما ترتب عليها من نقل المجنى عليه (ضابط بوليس) إلى عمل أقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج . قول الحكم إنه راعى فى تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنه لا يمكن أن يجعله آسيا . لا يغض منه . • (ب) قاض . مجرّد تقريره تأجيل القضية فى محكمة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى . لا يحرم عليه نظرها فى محكمة الدرجة الثانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تعويض . تقديره على أساس جسامة الإصابة وما ترتب عليها من نقل المجنى عليه (ضابط بوليس) إلى عمل أقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج . قول الحكم إنه راعى فى تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنه لا يمكن أن يجعله آسيا . لا يغض منه . ١ — إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد راعت فى تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التى أدّت إلى كسر ساق المجنى عليه (ضابط بوليس) ودعت لنقله إلى عمل أقل شأنا من عمله الأوّل، كما راعت المصاريف التى أنفقها فى العلاج، فليس فى هذا أى خطأ . وإذا كانت هى قد قالت فى حكمها " إنها راعت فى تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنها لا تستطيع أن تجعله آسيا " ، فذلك ليس معناه أنها قصدت أن تعطى المجنى عليه تعويضا عن ضرر لم يكن محققا بالفعل، بل الظاهر أنها قصدت به أنها مادامت لا تستطيع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذى أصاب المجنى عليه فإنها تراعى فى تقديره أن يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من آلام وما أصابه من أضرار مادّية وأدبية بسبب الإصابة . ولا تثريب عليها فى شىء من ذلك . 2 — (ب) قاض . مجرّد تقريره تأجيل القضية فى محكمة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى . لا يحرم عليه نظرها فى محكمة الدرجة الثانية . ٢ — إن مجرّد تقرير القاضى فى المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها، وإذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الاستئنافية .
صور الصفحات ٧٧٢–٧٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

