القاعدة رقم 614 — القضية رقم 1325 سنة 15 القضائية
(أ) ضرب وجرح . نتيجة محتملة . تغليظ العقاب بسبب ذلك . ملحوظ فيه مراعاة المجنى عليه فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . تعمد المجنى عليه تسوىء مركز المتهم بالإهمال قصدا . وقوع خطأ جسيم منه سوأ نتيجة فعلة المتهم . لا يسأل المتهم عن النتيجة . مجنى عليه فى ضرب . وجوب تحمله المداواة المعتادة . لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة . • (ب) تعويض . تمسك المتهم فى رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه . صلح بين المتهم والمجنى عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء . القضاء بالتعويض . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) ضرب وجرح . نتيجة محتملة . تغليظ العقاب بسبب ذلك . ملحوظ فيه مراعاة المجنى عليه فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . تعمد المجنى عليه تسوىء مركز المتهم بالإهمال قصدا . وقوع خطأ جسيم منه سوأ نتيجة فعلة المتهم . لا يسأل المتهم عن النتيجة . مجنى عليه فى ضرب . وجوب تحمله المداواة المعتادة . لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة . ١ — إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فاذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصدا، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرّض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة، و إذا رفض ذلك فان رفضه لا يكون ملحوظا فيه عنده أمر المتهم، وفى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت [ار]تكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف . 2 — (ب) تعويض . تمسك المتهم فى رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه . صلح بين المتهم والمجنى عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء . القضاء بالتعويض . لا تثريب على المحكمة فيه . ٢ — إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام المحكمة فى طلب رفض الدعوى المدنية الموجهة عليه إلا بانتفاء مسئوليته الجنائية على أساس عدم اعتدائه على المجنى عليه ، ولم يتعرض للصلح الذى تم بينه وبين المجنى عليه ، وكان هذا الصلح يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء ، فإن الحكم إذا قضى بالتعويض يكون قد اعتبر الصلح المدعى كذلك ، ولا يصح تعييبه من هذه الناحية .
صور الصفحات ٧٦٩–٧٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

