شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٦٩–٧٧١

القاعدة رقم 614 — القضية رقم 1325 سنة 15 القضائية

(أ) ضرب وجرح . نتيجة محتملة . تغليظ العقاب بسبب ذلك . ملحوظ فيه مراعاة المجنى عليه فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . تعمد المجنى عليه تسوىء مركز المتهم بالإهمال قصدا . وقوع خطأ جسيم منه سوأ نتيجة فعلة المتهم . لا يسأل المتهم عن النتيجة . مجنى عليه فى ضرب . وجوب تحمله المداواة المعتادة . لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة . • (ب) تعويض . تمسك المتهم فى رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه . صلح بين المتهم والمجنى عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء . القضاء بالتعويض . لا تثريب على المحكمة فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) ضرب وجرح . نتيجة محتملة . تغليظ العقاب بسبب ذلك . ملحوظ فيه مراعاة المجنى عليه فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . تعمد المجنى عليه تسوىء مركز المتهم بالإهمال قصدا . وقوع خطأ جسيم منه سوأ نتيجة فعلة المتهم . لا يسأل المتهم عن النتيجة . مجنى عليه فى ضرب . وجوب تحمله المداواة المعتادة . لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة . ١ — إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فاذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصدا، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرّض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة، و إذا رفض ذلك فان رفضه لا يكون ملحوظا فيه عنده أمر المتهم، وفى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت [ار]تكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف . 2 — (ب) تعويض . تمسك المتهم فى رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه . صلح بين المتهم والمجنى عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء . القضاء بالتعويض . لا تثريب على المحكمة فيه . ٢ — إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام المحكمة فى طلب رفض الدعوى المدنية الموجهة عليه إلا بانتفاء مسئوليته الجنائية على أساس عدم اعتدائه على المجنى عليه ، ولم يتعرض للصلح الذى تم بينه وبين المجنى عليه ، وكان هذا الصلح يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء ، فإن الحكم إذا قضى بالتعويض يكون قد اعتبر الصلح المدعى كذلك ، ولا يصح تعييبه من هذه الناحية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 771
صفحة 769
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٩–٧٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا