القاعدة رقم 613 — القضية رقم 1320 سنة 15 القضائية
إحراق . وضع النار عمدا بالواسطة . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ وضع المتهم لفافة مشتعلة باحتياط تحت باب منزله . إطفاؤها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٢١ ع = ٢٥٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه فى المادة ٢٥٦ من قانون العقوبات . و إذ كانت هذه المادة صريحة فى أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار من الشىء الذى وضعها فيه إلى الشىء المراد إحراقه وأن تصل النار بالفعل إلى هذا الشىء، فإنه إذا لم يتوافر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة ولو كانت النار قد وصلت بالفعل . و إذا توافر ولكن لم تصل النار، فان الواقعة لا تكون جناية تامة، و إنما تكون شروعا فقط، بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته . و إذن فإن تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا تكون معاقبا عليها .
صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

