شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٦٦–٧٦٨

القاعدة رقم 613 — القضية رقم 1320 سنة 15 القضائية

إحراق . وضع النار عمدا بالواسطة . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ وضع المتهم لفافة مشتعلة باحتياط تحت باب منزله . إطفاؤها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٢١ ع = ٢٥٦)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه فى المادة ٢٥٦ من قانون العقوبات . و إذ كانت هذه المادة صريحة فى أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار من الشىء الذى وضعها فيه إلى الشىء المراد إحراقه وأن تصل النار بالفعل إلى هذا الشىء، فإنه إذا لم يتوافر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة ولو كانت النار قد وصلت بالفعل . و إذا توافر ولكن لم تصل النار، فان الواقعة لا تكون جناية تامة، و إنما تكون شروعا فقط، بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته . و إذن فإن تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا تكون معاقبا عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 768
صفحة 766
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا