القاعدة رقم 612 — القضية رقم 1348 سنة 15 القضائية
(أ) دفع . ضمه إلى الموضوع والفصل فيهما معا بحكم واحد . لا مانع . مرافعة المدّعى بالحقوق المدنية فى الموضوع قبل الفصل فى الدفع بعدم جواز تدخله . لا إخلال فيه بحق المتهم فى الدفاع . • (ب) نقض و إبرام . نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى ولا يقيدها بشىء . مخالفة هذه المحكمة لقضاء محكمة النقض . لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة يصلح فى ذاته لذلك . • (حـ) دفاع شرعى . تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع . مراقبة المحكمة على هذا التقدير . سلطتها فى ذلك . • (د) نقض و إبرام . نقض الحكم . لا يترتب عليه نقض الشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) دفع . ضمه إلى الموضوع والفصل فيهما معا بحكم واحد . لا مانع . مرافعة المدّعى بالحقوق المدنية فى الموضوع قبل الفصل فى الدفع بعدم جواز تدخله . لا إخلال فيه بحق المتهم فى الدفاع . ١ — لا يوجد فى القانون نص يمنع المحكمة من ضم أى دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد . ثم إن تدخل المدّعى بالحقوق المدنية ومرافعته فى الموضوع قبل الفصل فى الدفع بعدم جواز تدخله لا يعدّ إخلالا بحق المتهم فى الدفاع، لأنه ليس فيه حرمان له من إبداء دفاعه كاملا، إذ حضور المدّعى ومرافعته لا يتعديان فى الواقع وحقيقة الأمر حدود دعواه المدنية، وتحدّثه عن الفعل الجنائى وتقديم الدليل على ثبوته إنما يكون باعتباره هو الفعل الضارّ الذى يطلب من أجله التعويض . ومع ذلك فانه يحسن بالمحكمة أن تفصل فى جواز تدخل المدّعى بالحقوق المدنية قبل الخوض فى موضوع الدعوى الجنائية . 2 — (ب) نقض و إبرام . نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى ولا يقيدها بشىء . مخالفة هذه المحكمة لقضاء محكمة النقض . لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة يصلح فى ذاته لذلك . ٢ — إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التى تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشىء . فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فان ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح فى ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد . 3 — (حـ) دفاع شرعى . تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع . مراقبة المحكمة على هذا التقدير . سلطتها فى ذلك . ٣ — يجب فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه . فإذا كانت المحكمة حين نفت قيام حق الدفاع الشرعى لم تجعل أساس ذلك تقديرها هى لفعل الاعتداء الذى يدّعى المتهم وقوعه عليه، دون نظر إلى تقديره هو فى هذا الظرف، بل قالت إنه ما دام القانون لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان التخوّف من حدوث الموت أو جراح بالغة مبنيا على أسباب معقولة فهى تملك أن تراقب تقدير المتهم لترى ما إذا كان مقبولا وتسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة، وإنها لا تجد فى ظروف الحادث ما يدل على أن المعتدى كان ينوى متابعة الاعتداء، وإن ردّ الاعتداء — وهو تافه فى ذاته إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصا على ذراعه — باطلاق النار فى مقتل لا يكون دفاعا عاديا و إنما يكون مقابلة للاعتداء باعتداء أشدّ، فان هذا الذى قالته لا مأخذ عليها فيه . 4 — (د) نقض و إبرام . نقض الحكم . لا يترتب عليه نقض الشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى . ٤ — إن نقض الحكم لا يترتب عليه نقض الأقوال والشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى واعتبارها كأنها لم تكن، بل إنها تظل معتبرة من الإثبات فى الدعوى كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأوّلية .
صور الصفحات ٧٦٤–٧٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

