القاعدة رقم 611 — القضية رقم 1145 سنة 15 القضائية
محكمة استئنافية . سلطتها فى تقدير الواقعة المعروضة عليها . تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من لم يرفع ضدّهم استئناف عن الحكم الابتدائى . لا تأثير له . مثال . متهمون فى سرقة . القضاء ابتدائيا بادانة متهم فى إخفاء الأشياء المسروقة وبراءة المتهمين بالسرقة . استئناف النيابة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه فى الإخفاء وحده . القضاء استئنافيا أيضا بادانته . لا مانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الصادر فى واقعة السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم ثبوت وقوع فعل السرقة من مال المجنى عليه المعين فى وصف التهمة هو هو الذى قضى بادانة المتهم باخفاء الأشياء المسروقة مع علمه بسرقتها، فان استئناف النيابة هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم، دون المتهمين فى السرقة، لا يمكن قانونا أن ينتقص من سلطة المحكمة الاستئنافية فى تقدير الواقعة المعروضة عليها والحكم فيها على أساس ما ترى هى أنه هو الحاصل من أمرها، ولو جاء قضاؤها متعارضا مع القضاء الابتدائى الذى صار انتهائيا بالنسبة إلى من لم يرفع ضدّهم استئناف . وهذا التعارض لا يصح بحال النظر إليه من ناحية مخالفة قوّة الشىء المحكوم فيه، لأنه إنما كان ضرورة اقتضاها استعمال المحكمة الاستئنافية حقها المقرر بالقانون فى الفصل فى الاستئناف المرفوع أمامها على اعتبار واقعة الدعوى كما كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى .
صور الصفحات ٧٥٣–٧٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

