القاعدة رقم 610 — القضية رقم 1144 سنة 15 القضائية
مسئولية جنائية . سيارة . التزام سائقها فى سيره الطريق الطبيعى . إصابة المجنى عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة . نفى المسئولية عنه . لا تثريب فيه على المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزما فى سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى وقعت فيه الحادثة بالنسبة إلى من يكون سائرا فى اتجاهه، وأن المجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبلة، فاصطدم بمقدّمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن هذا الحادث، فليس مما يعيبه أن يكون مما ذكره ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم فى الجانب الأيسر من الطريق لأى سبب من الأسباب لا يجعله مخطئا ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعدّ للسائرين فى اتجاه واحد .
صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

