شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٥٣

القاعدة رقم 610 — القضية رقم 1144 سنة 15 القضائية

مسئولية جنائية . سيارة . التزام سائقها فى سيره الطريق الطبيعى . إصابة المجنى عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة . نفى المسئولية عنه . لا تثريب فيه على المحكمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزما فى سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى وقعت فيه الحادثة بالنسبة إلى من يكون سائرا فى اتجاهه، وأن المجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبلة، فاصطدم بمقدّمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن هذا الحادث، فليس مما يعيبه أن يكون مما ذكره ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم فى الجانب الأيسر من الطريق لأى سبب من الأسباب لا يجعله مخطئا ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعدّ للسائرين فى اتجاه واحد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 753
صفحة 753
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا