القاعدة رقم 609 — القضية رقم 1138 سنة 15 القضائية
فاعل . شريك . سرقة باكراه . متهمون . لا يشترط لعدهم فاعلين أن يرتكب كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس . يكفى أن يرتكب أى الفعلين وأن تكون السرقة متفقا عليها بينهم جميعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع = ٣١٥)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفى فى عدّهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أى الفعلين، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعا . فاذا كان الحكم قد بين، بناء على الاعتبارات التى أوردها، أن المتهمين كانوا فى مكان الحادث متفقين على السرقة، وأن اثنين منهم باشرا ضرب المجنى عليه لتسهيل فعل الاختلاس الذى باشره الآخران، فان كلا منهم يكون فاعلا للجريمة باعتبارها جناية سرقة باكراه، على الرغم من أن بعضهم لم يرتكب فعل الاختلاس وبعضهم الآخر لم يرتكب فعل التعدّى على المجنى عليه .
صور الصفحات ٧٥٢–٧٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

