قاعدة ص ٧٥٢
القاعدة رقم 608 — القضية رقم 1128 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . دعوى تعويض . الحكم ببراءة المتهم لعدم ثبوت الفعل المكوّن للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ورفض دعوى التعويض . أسباب البراءة تكون أسبابا لرفض دعوى التعويض . الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة . محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكوّن للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه فان أسباب البراءة فى هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض . أما الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة فمحله أن يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من المتهم المرفوعة عليه الدعوى المدنية .
صور الصفحات ٧٥٢–٧٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

