قاعدة ص ٧٥١
القاعدة رقم 607 — القضية رقم 1338 سنة 15 القضائية
قذف وسب . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٨ ع . يكفى لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا فى العرض أو خدشا لسمعة العائلة . الألفاظ التى أثبتها الحكم تتضمن هذا . عدم بيان الحكم أن قصد المتهم من توجيهها هو الطعن فى العرض أو خدش سمعة العائلة . لا يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل أكتوبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٥ ع = ٣٠٨)
المبادئ المستخلصة
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة ٣٠٨ عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعنا فى عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته .
صور الصفحات ٧٥١–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

