شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٤٣–٧٥٠

القاعدة رقم 606 — القضية رقم 1440 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام : (أ) طعن . يجب لقبوله أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا . • نقض وإبرام : (ب) حكم عسكرى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز ولو من جهة قضائه فى الاختصاص . السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان فى القضاء العسكرى بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ أغسطس سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — نقض وإبرام : (أ) طعن . يجب لقبوله أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا . ١ — يجب بصريح نص المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات لقبول طريق النقض أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن، إن كان رافعه معتقلا . والتعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير لا يكون محل اعتبار إلا فى الأحوال التى يكون فيها الطعن جائزا فى ذاته، فان محكمة النقض فى هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه، بكل ما لها من سلطة، من عمل التقرير الذى يتطلبه القانون، ثم تنظر فى طعنه . أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا فان الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره . ولا يكون فى وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى . 2 — نقض وإبرام : (ب) حكم عسكرى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز ولو من جهة قضائه فى الاختصاص . السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان فى القضاء العسكرى بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى . ٢ — إن أى حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون، بصريح المادة ٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية، قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون، عادية كانت أو غير عادية . وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما، بمقتضى النص المذكور، المختصان فى القضاء العسكرى، بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة . وإذن فالطعن بطريق النقض فى الحكم العسكرى ولو من جهة قضائه بالاختصاص غير جائز .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 750
صفحة 743
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٣–٧٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا