القاعدة رقم 606 — القضية رقم 1440 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام : (أ) طعن . يجب لقبوله أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا . • نقض وإبرام : (ب) حكم عسكرى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز ولو من جهة قضائه فى الاختصاص . السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان فى القضاء العسكرى بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أغسطس سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام : (أ) طعن . يجب لقبوله أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا . ١ — يجب بصريح نص المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات لقبول طريق النقض أن يكتب به تقرير فى قلم الكتّاب أو فى السجن، إن كان رافعه معتقلا . والتعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير لا يكون محل اعتبار إلا فى الأحوال التى يكون فيها الطعن جائزا فى ذاته، فان محكمة النقض فى هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه، بكل ما لها من سلطة، من عمل التقرير الذى يتطلبه القانون، ثم تنظر فى طعنه . أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا فان الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره . ولا يكون فى وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى . 2 — نقض وإبرام : (ب) حكم عسكرى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز ولو من جهة قضائه فى الاختصاص . السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان فى القضاء العسكرى بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى . ٢ — إن أى حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون، بصريح المادة ٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية، قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون، عادية كانت أو غير عادية . وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما، بمقتضى النص المذكور، المختصان فى القضاء العسكرى، بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة . وإذن فالطعن بطريق النقض فى الحكم العسكرى ولو من جهة قضائه بالاختصاص غير جائز .
صور الصفحات ٧٤٣–٧٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

