القاعدة رقم 605 — القضية رقم 1141 سنة 15 القضائية
( أ ) إذن تفتيش . الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش منزله . متى لا يعتد به ؟ • (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . • ( ج ) نقض و إبرام . تحدث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة . عدم إجرائها أحكام العود عليه . أخذه فقط بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه . لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إذن تفتيش . الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش منزله . متى لا يعتد به ؟ ١ — ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شىء متعلق بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فانه يكون صحيحا بغض النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه . وعلى أن حقيقة اسم المتهم لا تهـم فى صحة الإجراء الذى اتخـذ فى حقه ، لأن الوقوف على هـذه الحقيقة لا يكون، بحسب الأصل، إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه . ومن ثم فالخطأ فى الاسم ليس من شأنه أن يبطـل الإجراء متى كان الشخص الذى اتخـذ فى حقه هو هو بعينه المقصود به . 2 — (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . ٢ — لا يشترط فى الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشرا، أى شاهدا بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر . 3 — ( ج ) نقض و إبرام . تحدث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة . عدم إجرائها أحكام العود عليه . أخذه فقط بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه . لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره . ٣ — إذا كانت المحكمة حين تحدّثت عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة لم تعدّه عائدا ولم تعامله بمقتضى أحكام العود ، كما هـو معرّف به فى القانون، بل قالت فقط إنها تأخذه بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه والموكول إليها هى تقديرها بالنسبة إليه، فهذا منها سليم ولو كان المتهم قد سبق ردّ اعتباره إليه .
صور الصفحات ٧٤٢–٧٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

