شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٤٢

القاعدة رقم 605 — القضية رقم 1141 سنة 15 القضائية

( أ ) إذن تفتيش . الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش منزله . متى لا يعتد به ؟ • (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . • ( ج ) نقض و إبرام . تحدث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة . عدم إجرائها أحكام العود عليه . أخذه فقط بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه . لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) إذن تفتيش . الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش منزله . متى لا يعتد به ؟ ١ — ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شىء متعلق بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فانه يكون صحيحا بغض النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه . وعلى أن حقيقة اسم المتهم لا تهـم فى صحة الإجراء الذى اتخـذ فى حقه ، لأن الوقوف على هـذه الحقيقة لا يكون، بحسب الأصل، إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه . ومن ثم فالخطأ فى الاسم ليس من شأنه أن يبطـل الإجراء متى كان الشخص الذى اتخـذ فى حقه هو هو بعينه المقصود به . 2 — (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . ٢ — لا يشترط فى الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشرا، أى شاهدا بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر . 3 — ( ج ) نقض و إبرام . تحدث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة . عدم إجرائها أحكام العود عليه . أخذه فقط بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه . لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره . ٣ — إذا كانت المحكمة حين تحدّثت عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة لم تعدّه عائدا ولم تعامله بمقتضى أحكام العود ، كما هـو معرّف به فى القانون، بل قالت فقط إنها تأخذه بشىء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه والموكول إليها هى تقديرها بالنسبة إليه، فهذا منها سليم ولو كان المتهم قد سبق ردّ اعتباره إليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 742
صفحة 742
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٢–٧٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا