القاعدة رقم 604 — القضية رقم 1135 سنة 15 القضائية
استئناف . محكمة استئنافية . حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية . لايجوز إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الصورة . خطأ . هذا الحكم يتعين قبول الطعن فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ١٨٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ١٨٩ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهـم وحده أن تحكم بعـدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية . فاذا قضت المحكمة فى مثـل هذه الحالة بعدم الاختصاص فان حكمها يكون خاطئا . و إذ كان هذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة أمام جهـة الحكم ، لأن الدعوى من اختصاص محكمة الجنح وحدها، ومحكمة الجنايات لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها، فانه يكون من المتعين قبول هذا الطعن ونقض الحكم .
صور الصفحات ٧٤٢–٧٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

