القاعدة رقم 603 — القضية رقم 1155 سنة 15 القضائية
نصب . عرض المتهم تذكرتين من تذاكر الملاهى على شخصين لشرائهما باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال . ما وقع منه فى سبيل التأثير عليهما لا يعدو الكذب المجرّد من أى مظهر خارجى . التذكرتان لم يكن حصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما . المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما ، وكان كل ماوقع منه فى سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعـدو الكذب المجرّد من أى مظهـر خارجى يؤيده ، فلا عقاب . وخصوصا إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما، والمكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع .
صور الصفحات ٧٤١–٧٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

