قاعدة ص ٧٤١
القاعدة رقم 602 — القضية رقم 1148 سنة 15 القضائية
دفاع شرعى . هذا الدفاع لا يكون إلا لمنع اعتداء . تمكن المتهم على إثر الاعتداء عليه بالفأس من انتزاعها من المعتدى ثم ضربه بها . هذا منه اعتداء معاقب عليه وليس دفاعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ٢٠٩ — ٢١٥ ع = ٢٤٥ — ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبـة معتد على اعتدائه و إنمـا شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن اعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قـد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه، ثم ضربه هو بالفأس ، فان هـذا منه يعدّ اعتداء معاقبا عليه، ولا يصح فى القانون عدّه دفاعا .
صور الصفحات ٧٤١–٧٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

