شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٤١

القاعدة رقم 602 — القضية رقم 1148 سنة 15 القضائية

دفاع شرعى . هذا الدفاع لا يكون إلا لمنع اعتداء . تمكن المتهم على إثر الاعتداء عليه بالفأس من انتزاعها من المعتدى ثم ضربه بها . هذا منه اعتداء معاقب عليه وليس دفاعا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المواد
(المواد ٢٠٩ — ٢١٥ ع = ٢٤٥ — ٢٥١)

المبادئ المستخلصة

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبـة معتد على اعتدائه و إنمـا شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن اعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قـد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه، ثم ضربه هو بالفأس ، فان هـذا منه يعدّ اعتداء معاقبا عليه، ولا يصح فى القانون عدّه دفاعا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 741
صفحة 741
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤١–٧٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا