قاعدة ص ٧٤٠
القاعدة رقم 601 — القضية رقم 1140 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب . المحاكمة على هذه الجريمة تصح ولو لم يحصل أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣٠٥ من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به . وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنـه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحـة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضدّه أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها ولو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه .
صور الصفحات ٧٤٠–٧٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

