القاعدة رقم 600 — القضية رقم 1137 سنة 15 القضائية
إثبات : ( أ ) تعرّض الحكم لواقعة بيع الشىء المسروق وشرائه باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة فى صدد جريمة السرقة . لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود . • إثبات : (ب) حكم . قول الطاعن عن الشاهد إنه حصل أقواله عن طريق استراق السمع . إيراد هـذه الأقوال فى الحكم على سبيل تعزيز الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة . لا يقدح فى حكمها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : ( أ ) تعرّض الحكم لواقعة بيع الشىء المسروق وشرائه باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة فى صدد جريمة السرقة . لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود . ١ — إذا كان الحكم لم يتعرّض لواقعـة بيع المسروق وشرائه إلا باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى صـدد جريمة السرقة ، ثم قال كلمته فى حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها ، ولم يكن تعرّضـه للواقعة المذكورة باعتبارها عقـدا مدنيا يطلب أحد طرفيـه إثباته فى حق الآخر، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود . 2 — إثبات : (ب) حكم . قول الطاعن عن الشاهد إنه حصل أقواله عن طريق استراق السمع . إيراد هـذه الأقوال فى الحكم على سبيل تعزيز الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة . لا يقدح فى حكمها . ٢ — إذا كانت المحكمة لم تبن قضاءها بصـفة أصلية على أقوال الشـاهد الذى يقول الطاعن عنه إنه حصلها عن طريق استراق السمع، و إنما هى أوردت تلك الأقوال على سبيل تعزيز الأدلة الأخرى التى اعتمدت عليها، فذلك لا يقدح فى صحة حكمها .
صور الصفحات ٧٣٩–٧٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

