قاعدة ص ٧٣٩
القاعدة رقم 599 — القضية رقم 1133 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . قانون إصابات العمل . القول بأن بعض أحكامه متعلقة بالنظام العام جائز التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض . محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن القول بأن بعض أحكام قانون إصابات العمـل متعلقة بالنظام العام فيصح التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض لا يكون له محل إلا إذا كانت الواقعة، كما أثبتتها محكمة الموضوع، تبرر إعمال النص المتمسك بحكمه .
صور الصفحات ٧٣٩–٧٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

