القاعدة رقم 598 — القضية رقم 1076 سنة 15 القضائية
تفتيش . قبض صحيح . التفتيش الذى يجـريه من خوّل القبض يكون صحيحا . إثبات الحكم أن القبض وقع صحيحا والتفاته مع ذلك عن الدليل المستمد من التفتيش الذى أجرى عقب القبض . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يرى من خوّل القبض إجراءه على المقبوض عليه صحيحا . لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازما، ضرورة أنه من وسائل التوقى والتحوّط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا ماحدّثته نفســه، ابتغاء استرجاع حرّيته، بالاعتـداء بما قد يكون معه من سـلاح على من قبض عليه . وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضى أن كل مايخوّله القبض فالتفتيش يخوّله حتما مهما كان سـبب القبض أو الغرض منـه . و إذن فإذا كان الحكم مع ماأثبته من أن القبض على المتهم وقع صحيحا قد التفت فى قضائه عن الدليل المستمدّ من التفتيش الذى وقع على إثر القبض فإنه يكون خاطئا .
صور الصفحات ٧٣٨–٧٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

