القاعدة رقم 597 — القضية رقم 48 سنة 15 القضائية
تعو يض . زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا . استخلاص المحكمة استخلاصا سائغا من تصرفاته معها بعد الطلاق أنه لا يستحق تعو يضا قبلها عن واقعة الزنا التى اتهمها بها . المناقشة فى نوع الطلاق الذى وقع وآثاره القانونية . لا محل لها ما دام البحث مقصورا على التعو يض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن المدعى بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا تعويضا ما عن واقعة الزنا التى اتهمها بها ورفعت بها الدعوى عليها، على أساس أنه هو الذى بتصرفاته معها بعـد الطلاق الذى أوقعه عليها قد كشف عن قصـده الأكيد فى الانفصال عنها نهائيا وأطلقها من قيود الزوجيـة وأقالها من كل تبعاتها ، فإن تقـرير المحكمة ذلك هـو فى حدود سلطتها فى تقـدير وقائع الدعوى . و إذ كان ما أوردته فى حكمها ممـا استخلصت منه ذلك مؤدّيا إليه ومسوّغا لمـا قضت به من رفض دعوى التعو يض، بغض النظـر عن نوع الطـلاق الذى وقع وآثاره القانونيـة، إذ النتيجة واحدة ولو كان الطلاق لم يحصل، فإن المجادلة فى هذا الصدد لا تقبل أمام محكمة النقض ما دام البحث مقصورا على التعو يض .
صور الصفحات ٧٣٦–٧٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

