القاعدة رقم 596 — القضية رقم 1123 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . إحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة ضرب أفضى إلى الموت . معاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم احتياطه دون لفت الدفاع إلى ذلك . خطأ . متى يكون للمحكمة أن تعدّل فى حكمها وصف التهمة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قـد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجنى عليها ضربا لم يقصد منه قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم احتياطه وتحرّزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد فى الإحالة . وكان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعـة مما شمله التحقيق أن تجرى هـذا التعديل فى الجلسة بمواجهة الدفاع ، كما هو مفهوم المـادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أما أن تجرى التعديل فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها يبطل حكمها . لأن التعديل على هـذا الوجه لا يكون إلا فى حالة تغيير وصـف الأفعال المرفوعة عنها الدعوى وما شاكل ذلك من الأحوال التى نصت عليها المـادة ٤٠ تشـكيل والتى ليس من شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه .
صور الصفحات ٧٣٥–٧٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

