شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٣٥

القاعدة رقم 595 — القضية رقم 1120 سنة 15 القضائية

( أ ) فاعل . اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه . ضرب أحدهما إياه بالعصا قاصدا قتله . إطلاق الآخر عليه بقصد قتله عيارا ناريا أصابه فتوفى . الضارب بالعصا هو أيضا فاعل . • (ب) نقض و إبرام . حكم . إيداعه قلم الكتّاب موقعا عليه قبل انقضاء اليوم الثلاثين . الادّعاء بأن إيداعه إنما كان بعـد انتهاء الموظفين من عملهم اليومى وانصرافهم من المحكمـة فى اليوم الثلاثين . ذلك لا تأثير له . هذا القول لا يكون له تأثير إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتّاب لم يتم . نظام تقرير أوقات العمل ليس معناه منـع الموظفين من العمل فى غير الأوقات المقرّرة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) فاعل . اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه . ضرب أحدهما إياه بالعصا قاصدا قتله . إطلاق الآخر عليه بقصد قتله عيارا ناريا أصابه فتوفى . الضارب بالعصا هو أيضا فاعل . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على قتـل المجنى عليه فلما أبصراه قادما فى الطريق انقضا عليـه ، وضربه أحدهما بالعصا، وأطلق عليه الآخر عيارا ناريا أصابه فتوفى من هـذه الإصابة، فإن الضارب بالعصا يكون هـو أيضا فاعلا فى جناية قتـل المجنى عليـه ولو أن الوفاة لم تحـدث من الضرب الذى أوقعه . 2 — (ب) نقض و إبرام . حكم . إيداعه قلم الكتّاب موقعا عليه قبل انقضاء اليوم الثلاثين . الادّعاء بأن إيداعه إنما كان بعـد انتهاء الموظفين من عملهم اليومى وانصرافهم من المحكمـة فى اليوم الثلاثين . ذلك لا تأثير له . هذا القول لا يكون له تأثير إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتّاب لم يتم . نظام تقرير أوقات العمل ليس معناه منـع الموظفين من العمل فى غير الأوقات المقرّرة . ٢ — متى كان الحكم قد أودع قلم الكتّاب موقعا عليه قبل انقضاء الثلاثين يوما على النطق به فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إن هذا الإيداع إنما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم وانصرافهم من المحكمة فى اليوم الثلاثين . فإن ذلك لا تأثير له، إذ إقفال قلم الكتّاب أو عدم إقفاله لايهم البحث فيه إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتّاب لم يتم . أما إذا كان قد تم بالفعل فلا يهم إذا كان تمامه حصل فى الوقت المقرّر لعمل الموظفين فى مكاتبهم أو بعده، لأن نظام تقرير أوقات لعمل الموظفين ليس معناه بالبداهة منعهـم من العمل فى غير الأوقات المقررة بل معناه فقط عدم إلزامهم بأن يعملوا فى غير تلك الأوقات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 735
صفحة 735
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٥–٧٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا