القاعدة رقم 594 — القضية رقم 1110 سنة 15 القضائية
مواد مخدّرة . تدبير المتهمين جلب المواد المخدّرة من الخارج . تسلمهم إياها ونقلها بالفعل إلى سيارة لهم . استعانتهم بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى . إبلاغ رجال الجيش سلطة البوليس وطلب هذه إليهم التظاهر بقبول المساعدة حتى تتمكن من ضبط أفراد العصابة . هذا لا يرفع عن المتهمين المسئولية عما وقع منهم . لا يقبل منهم القول بأن ماوقع منهم كان بناء على تدخل البوليس أو تحريضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدّرة من خارج البلاد، وأنهم حين علموا بوصولها خفوا لتسلمها ونقلوها بالفعل إلى سيارة لهم ، فإن ما يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم فى الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البـلاد ، و إبلاغ هؤلاء سلطة البوليس ، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة ـــ ذلك ليس فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم عن طواعية واختيار تنفيذا لمقصدهم من العمل على جلب المخدّرات ثم وضع يدهم عليها إثر وصولها . ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بنـاء على تدخل من البوليس أو تحريض منه .
صور الصفحات ٧٣٤–٧٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

