شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٣٤

القاعدة رقم 594 — القضية رقم 1110 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة . تدبير المتهمين جلب المواد المخدّرة من الخارج . تسلمهم إياها ونقلها بالفعل إلى سيارة لهم . استعانتهم بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى . إبلاغ رجال الجيش سلطة البوليس وطلب هذه إليهم التظاهر بقبول المساعدة حتى تتمكن من ضبط أفراد العصابة . هذا لا يرفع عن المتهمين المسئولية عما وقع منهم . لا يقبل منهم القول بأن ماوقع منهم كان بناء على تدخل البوليس أو تحريضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدّرة من خارج البلاد، وأنهم حين علموا بوصولها خفوا لتسلمها ونقلوها بالفعل إلى سيارة لهم ، فإن ما يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم فى الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البـلاد ، و إبلاغ هؤلاء سلطة البوليس ، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة ـــ ذلك ليس فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم عن طواعية واختيار تنفيذا لمقصدهم من العمل على جلب المخدّرات ثم وضع يدهم عليها إثر وصولها . ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بنـاء على تدخل من البوليس أو تحريض منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 734
صفحة 734
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٤–٧٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا