القاعدة رقم 593 — القضية رقم 1099 سنة 15 القضائية
( أ ) مواد مخدّرة . إحراز . استخلاص المحكمة اتفاق المتهم مع أخيه على جلب المـواد المخدّرة وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة . تحقق جريمة الإحراز . القبض على المتهم قبل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . لا يمنع من تحقق الإحراز . • (ب) قوّة الشىء المحكوم فيـه . تبرئة المتهمين جميعا ابتدائيا . استئناف النيابة بالنسبة لأحدهم . إدانته استئنافيا . لا يعتبر تناقضا . الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) مواد مخدّرة . إحراز . استخلاص المحكمة اتفاق المتهم مع أخيه على جلب المـواد المخدّرة وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة . تحقق جريمة الإحراز . القبض على المتهم قبل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . لا يمنع من تحقق الإحراز . ١ — متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدّرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه . ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبـل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . 2 — (ب) قوّة الشىء المحكوم فيـه . تبرئة المتهمين جميعا ابتدائيا . استئناف النيابة بالنسبة لأحدهم . إدانته استئنافيا . لا يعتبر تناقضا . الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم . ٢ — مادام الطاعن كان متهما مع آخرين فى جلب مـواد مخدّرة و إحرازها فإن براءتهم كلهم ابتـدائيا ثم إدانة واحد منهم استئنافيا بنـاء على استئناف النيابة بالنسبة إليه وحده ـــ ذلك لايصح عدّه تناقضا متى كانت الإدانة مبنية على أسباب مؤدية إليها . لأن الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم .
صور الصفحات ٧٣٣–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

