شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٣٣

القاعدة رقم 593 — القضية رقم 1099 سنة 15 القضائية

( أ ) مواد مخدّرة . إحراز . استخلاص المحكمة اتفاق المتهم مع أخيه على جلب المـواد المخدّرة وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة . تحقق جريمة الإحراز . القبض على المتهم قبل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . لا يمنع من تحقق الإحراز . • (ب) قوّة الشىء المحكوم فيـه . تبرئة المتهمين جميعا ابتدائيا . استئناف النيابة بالنسبة لأحدهم . إدانته استئنافيا . لا يعتبر تناقضا . الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) مواد مخدّرة . إحراز . استخلاص المحكمة اتفاق المتهم مع أخيه على جلب المـواد المخدّرة وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة . تحقق جريمة الإحراز . القبض على المتهم قبل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . لا يمنع من تحقق الإحراز . ١ — متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدّرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحو يان مواد مخدّرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه . ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبـل أن يتمكن من فتح الطردين و يتم قراءة الكتّاب الوارد بشأنهما . 2 — (ب) قوّة الشىء المحكوم فيـه . تبرئة المتهمين جميعا ابتدائيا . استئناف النيابة بالنسبة لأحدهم . إدانته استئنافيا . لا يعتبر تناقضا . الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم . ٢ — مادام الطاعن كان متهما مع آخرين فى جلب مـواد مخدّرة و إحرازها فإن براءتهم كلهم ابتـدائيا ثم إدانة واحد منهم استئنافيا بنـاء على استئناف النيابة بالنسبة إليه وحده ـــ ذلك لايصح عدّه تناقضا متى كانت الإدانة مبنية على أسباب مؤدية إليها . لأن الحكم الابتدائى فى هـذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوّة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 733
صفحة 733
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٣–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا