القاعدة رقم 592 — القضية رقم 1086 سنة 15 القضائية
اختلاس أموال أميرية . تسليم الأموال إلى المتهم بصفته واختلاسـه إياها . تحقق الجريمة . عدم قيدها بدفاتره أو عدم إعطائه وصولات بها أو تحصيل الحكومة إياها مرة أخرى . كل ذلك لا تأثير له فى قيام الجريمة . العبرة بتسليم المـال، أميريا أو خصوصيا، إلى المتهم أو وجوده فى عهدته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
إن جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمـادة ١١٢ع تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته، ولو كان لم يقيـدها فى دفاتره أو لم يعط وصـولات لمن سلموها إليـه، أو كانت الحكومة حصلتها مرة أخرى من هـؤلاء على أساس أنها لم تصل خزانتها . ذلك بأن المـادة المذكورة تأخذ بالعقاب ”كل من تجارى من مأمورى التحصيل ... الخ على اختلاس أو إخفاء شىء من الأمـوال الأميرية أو الخصوصية التى فى عهدته ... الخ أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته ... الخ“. وهى بنصها هذا قد سوّت بين الأموال الأميرية و بين الخصوصية، وجعلت العبرة بتسليمها إلى المتهم أو وجودها فى عهدته بسبب وظيفته .
صور الصفحات ٧٣٣–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

