القاعدة رقم 591 — القضية رقم 1080 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . حكم أودع مختـوما قلم الكتّاب قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به . طلب إبطاله بمقـولة إنه كان يجب أن يتم ختمه و إيداعه قبـل إقفال دور الانعقاد التالى عملا بالمـادة ٥١ تشكيل . لا يصح . حكم بالإعدام . حساب مدّة الثلاثين يوما . لا يصح أن يكون من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى . هذا القرار ليس من شأنه أن يقيـد المحكمة فى شىء فلا يصح اعتباره حكما ينتهى به الفصل فى الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد أودع قلم الكتّاب موقعا عليه قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به، وهى المدّة التى جرى قضاء محكمة النقض فى تأويل القانون على اعتبارها حدّا أقصى لوجوب تحرير الأحكام والتوقيع عليها ، فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إنه صادر من محكمة الجنايات وإنه يجب أن يتم ختمه و إيداعه قلم الكتّاب قبـل إقفال دور انعقادها التالى ، بناء على ما جاء فى المـادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فإن الشارع حين أورد ذلك مع ما أورده من وجوب التوقيع على الحكم فى ظرف ثمانية أيام من النطق به ، لم يقصد أن يرتب على مخالفته أى بطلان . ثم إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام لايصح أن يكون حساب مدّة الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق على المفتى، إذ هذا القرار لايقصد به إلا استطلاع رأى المفـتى فى أمر المتهم ، وليس من شأنه قانونا أن يقيـد المحكمة فى شىء بعد أن يرد إليها الرأى، بل للمحكمة ـــ سواء لمـا يبديه المفتى أو لأى سبب آخر يبدو ـــ أن تحكم فى الدعوى على مقتضى ما ينتهى إليه رأيها، مما لايصح معه بحال اعتباره حكما صادرا فى الدعوى انتهى به الفصل فيها .
صور الصفحات ٧٣٢–٧٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

