شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٣٢

القاعدة رقم 591 — القضية رقم 1080 سنة 15 القضائية

نقض و إبرام . حكم أودع مختـوما قلم الكتّاب قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به . طلب إبطاله بمقـولة إنه كان يجب أن يتم ختمه و إيداعه قبـل إقفال دور الانعقاد التالى عملا بالمـادة ٥١ تشكيل . لا يصح . حكم بالإعدام . حساب مدّة الثلاثين يوما . لا يصح أن يكون من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى . هذا القرار ليس من شأنه أن يقيـد المحكمة فى شىء فلا يصح اعتباره حكما ينتهى به الفصل فى الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد أودع قلم الكتّاب موقعا عليه قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به، وهى المدّة التى جرى قضاء محكمة النقض فى تأويل القانون على اعتبارها حدّا أقصى لوجوب تحرير الأحكام والتوقيع عليها ، فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إنه صادر من محكمة الجنايات وإنه يجب أن يتم ختمه و إيداعه قلم الكتّاب قبـل إقفال دور انعقادها التالى ، بناء على ما جاء فى المـادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فإن الشارع حين أورد ذلك مع ما أورده من وجوب التوقيع على الحكم فى ظرف ثمانية أيام من النطق به ، لم يقصد أن يرتب على مخالفته أى بطلان . ثم إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام لايصح أن يكون حساب مدّة الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق على المفتى، إذ هذا القرار لايقصد به إلا استطلاع رأى المفـتى فى أمر المتهم ، وليس من شأنه قانونا أن يقيـد المحكمة فى شىء بعد أن يرد إليها الرأى، بل للمحكمة ـــ سواء لمـا يبديه المفتى أو لأى سبب آخر يبدو ـــ أن تحكم فى الدعوى على مقتضى ما ينتهى إليه رأيها، مما لايصح معه بحال اعتباره حكما صادرا فى الدعوى انتهى به الفصل فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 732
صفحة 732
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٢–٧٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا