القاعدة رقم 590 — القضية رقم 1052 سنة 15 القضائية
إثبات . خيانة الأمانة . العقود المذكورة فى المـادة ٣٤١ عقوبات . المحكمة الجنائية مقيـدة فى إثباتها بأحكام القانون المدنى . دفع المتهـم بأن المدعى بالحق المدنى قرر أنه إنما سلم إليه العقد محـل الدعوى ليستبدل به غيره مما مفاده أن العقد أصبح ملكا للمتهم . يتعين على المحكمة عنـد الإدانة أن تردّ على هذا الدفع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، ممـا مفاده أن العقد صار ملكا له فلا يصح اعتباره مختلسا إياه ، فإنه يكون من المتعـين على المحكمة، إذا رأت إدانتـه، أن تردّ على دفاعه، و إلا كان حكمها قاصرا .
صور الصفحات ٧٣١–٧٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

