قاعدة ص ٧٣١
القاعدة رقم 589 — القضية رقم 1034 سنة 15 القضائية
شروع فى قتل . تقدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعل الجنائى وخيبة أثره . موضوعى . استخلاص المحكمة من الوقائع أن المتهمين أطلقا على المجنى عليهما عيارين بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لعـدم إحكامهما الرماية . لامعقب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن تقـدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعـل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قـد استخلصت من القرائن وسائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم وزميله أطلقا على المجنى عليهما عدّة أعيرة نارية بقصـد قتلهما ولكن قصدهما خاب لظـرف خارج عن إرادتهما ، وهـو عدم إحكام الرماية، فإنها بذلك تكون قـد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .
صور الصفحات ٧٣١–٧٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

