القاعدة رقم 588 — القضية رقم 1022 سنة 15 القضائية
( أ ) مواد مخدّرة . طبيب . وصـفه المخدّر للمريض . حقه فى ذلك . القصد من وصف المخدّر تسهيل التعاطى لمدمن . يجرى عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس . • (ب) إثبات . استخلاص القاضى الحقيقة التى قال بها من أدلة معروضة عليه . لا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) مواد مخدّرة . طبيب . وصـفه المخدّر للمريض . حقه فى ذلك . القصد من وصف المخدّر تسهيل التعاطى لمدمن . يجرى عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس . ١ — للطبيب أن يصف المخدّر للمريض إذا كان ذلك لازما لعلاجه . وهذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء، مهما كان نوعه، ومباشرة إعطائه للمرضى . لكن هذا الحق يزول و ينعدم قانونا بزوال علته وانعدام أساسـه . فالطبيب الذى يسىء استعمال حقه فى وصف المخدّر فلا يرمى من وراء ذلك إلى علاج طبى صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطى المخدّرات للمدمنين عليها يجرى عليه حكم القانون العام أسوة بسائر الناس . 2 — (ب) إثبات . استخلاص القاضى الحقيقة التى قال بها من أدلة معروضة عليه . لا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه . ٢ — إن استخلاص النتائج من المقدّمات هو من صميم عمل القاضى . فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة المعروضة عليـه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .
صور الصفحات ٧٣٠–٧٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

