القاعدة رقم 587 — القضية رقم 929 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . أسـباب الطعن . تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه حتى فى حالة منح الطاعن مهـلة . هو الأصل . امتناع هذا القـلم من قبول الأسباب فى الميعاد . إرسالها فى ذات اليوم إلى قلم كتاب محكمة النقض بواسطة البريد . وصولها بعد الميعاد . قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الأصل فى تقديم أسباب الطعن أن يكون إلى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولو كان ذلك فى الأجل الذى تحـدّده محكمة النقض عند عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . فإذا كان الطاعن قد تقدّم بأسباب الطعن فى الميعاد إلى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فامتنع هـذا القلم عن قبولها، فبادر هو إلى إرسالها فى ذات اليوم بطريق البريد إلى قلم كتّاب محكمة النقض ولكنها وصلته بعد الميعاد ، ولم يكن للطاعن شأن بهـذا التأخير فإن الطعن يكون مقبولا شكلا (١) . —— (١) قررت المحكمة هـذه القاعدة أيضا فى الحكم الصادر فى القضية رقم ٩٢٨ سنة ١٥ القضائية بهـذه الجلسة .
صور الصفحات ٧٣٠–٧٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

