قاعدة ص ٧٢٩
القاعدة رقم 586 — القضية رقم 886 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . محكمة استئنافية . استئناف من المسئول عن الحقوق المدنيـة . قضاؤها باستبعاد القضية من الرول حتى يدفع الرسم . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . يجب عليها متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا أن تفصل فى الاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
مادامت المحكمة الاستئنافية لم تفصـل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعـلا ، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف . و إذن فإن قضاءها باستبعاد القضية من الرول لايجوز الطعن فيه بطريق النقض، لأن قضاءها بهذا ليس فصلا فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو منهٍ للخصومة .
صور الصفحات ٧٢٩–٧٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

