القاعدة رقم 585 — القضية رقم 309 سنة 15 القضائية
( أ ) شهود . إعلان المتهم شهود نفى . حضور واحد منهم . قول المحامى عن المتهم إنه متنازل عن شهادته . إبداء الدفاع . سؤال المحكمة المتهم عن طلباته وأوجه دفاعه التى يرى هو إبداءها . تمسك المتهم بطلب سماع شهوده . اعتراض النيابة على سماع الشهود بعد المرافعة . الحكم بإدانة المتهم دون سماع الشهود . خطأ . تنازل المحامى عن سماع الشهود . لا يهم . المتهم هو صاحب الشأن الأول فيجب الفصل فيما يبديه من الطلبات بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن ما يطلبه . • (ب) نقض وإبرام . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم للسبب المذكور . يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين معه مادامت الواقعة الجنائية المتهمون هم فيها واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) شهود . إعلان المتهم شهود نفى . حضور واحد منهم . قول المحامى عن المتهم إنه متنازل عن شهادته . إبداء الدفاع . سؤال المحكمة المتهم عن طلباته وأوجه دفاعه التى يرى هو إبداءها . تمسك المتهم بطلب سماع شهوده . اعتراض النيابة على سماع الشهود بعد المرافعة . الحكم بإدانة المتهم دون سماع الشهود . خطأ . تنازل المحامى عن سماع الشهود . لا يهم . المتهم هو صاحب الشأن الأول فيجب الفصل فيما يبديه من الطلبات بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن ما يطلبه . ١ — إذا كان قد ورد فى أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن المتهم أعلن شهود نفى له بالحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة، فحضر واحد منهم الجلسة الأولى التى نظرت بها الدعوى ولم يحضر الباقون وقال المحامى الحاضر معه إنه متنازل عن شهادة من حضر، ثم بعد أن أدّى المحامون دفاعهم عن جميع المتهمين فى جلسة تالية سألت المحكمة ذلك المتهم عن طلباته فتمسك بطلب سماع شهوده وطلب محاميه سماع أقوال شاهدين ثم عاد فقال إنه متنازل عن طلبه، واعترضت النيابة على سماع شهود النفى بعد إبداء المرافعة، فإن المحكمة إذا حكمت بإدانة المتهم دون أن تسمع شهوده تكون قد أخطأت وبنت قضاءها على إجراءات باطلة . إذ متى أعلن المتهم بجناية شهود نفى له طبقا للقانون فإنه يكون له أن يطلب سماعهم ويكون على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . ولا يؤثر فى ذلك عدم التمسك بسماع الشهود قبل المرافعة وإبداء أوجه المدافعة، مادامت المحكمة نفسها هى التى رأت بعد سماع مرافعة المحامى فى الدعوى أن تسأل المتهم الماثل أمامها عن طلباته وأوجه دفاعه التى [يريد] هو إبداءها، مما مفاده أنها هى لم تر أن فرصة سماع الشهود قد ضاعت عليه . ولا يهم ما جاء على لسان المحامى من التنازل عن الشهود، إذ المتهم، وهو صاحب الشأن الأوّل فى الدعوى المقامة عليه، متى أبدى بلسانه طلبا من الطلبات المتعلقة بالدعوى فيجب الفصل فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن هذا الطلب . 2 — (ب) نقض وإبرام . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم للسبب المذكور . يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين معه مادامت الواقعة الجنائية المتهمون هم فيها واحدة . ٢ — إن نقض هذا الحكم بالنسبة لهذا المتهم للسبب المذكور يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين معه فيه . فإن وحدة الواقعة التى اتهموا فيها جميعا وما قد تجرّ إليه إعادة المحاكمة بالنسبة لهذا المتهم أو تنتهى إليه تقتضى، تحقيقا للعدالة على الوجه الأكمل، أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها .
صور الصفحات ٧٢٧–٧٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

